الجمعة، 16 ديسمبر 2011

تحريم عمل النساء في الكاشيرات ...اللجنة الدائمة

فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه

( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج )

بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟


ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟

وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).


وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت :


لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,

والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها ,


وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً


وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً ,

ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه


فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى


( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب )

وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عزوجل إلا بدلك به ماهو خير لك )

قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لاتضر كما نص على ذلك علماء الحديث ,

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو : صالح بن فوزان الفوزان

عضو : أحمد علي سير مباركي

عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو: محمد بن حسن آل الشيخ

عضو : عبد الله بن محمد بن خنين

عضو : عبد الله بن محمد المطلق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق