هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة
هل هناك ذكر لمساواة المرأة بالرجل في القرآن الكريم ؟.
الحمد لله
أولا :
مصطلح - المساواة – الذي ينادي به كثير من المفكرين في الشرق والغرب في مجالات الحياة المتعددة مصطلح يقوم على اعوجاج وقلة إدراك لا سيما إن تحدث المتحدث ونسب المساواة للقرآن الكريم أو للدين الحنيف .
ومما يخطئ الناس في فهمه قولهم : الإسلام دين المساواة ، والصحيح أن يقولوا : الإسلام دين العدل .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى - :
وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأ ، لا يقال : مساواة ؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينهما ، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : أي فرق بين الذكر والأنثى ؟ سووا بين الذكور والإناث ، حتى إن الشيوعية قالت : أي فرق بين الحاكم والمحكوم ؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على الولد ، وهلمَّ جرّاً .
لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه : زال هذا المحذور ، وصارت العبارة سليمة ، ولهذا لم يأت في القران أبداً : " إن الله يأمر بالتسوية " لكن جاء : ** إن الله يأمر بالعدل } النحل/90 ، ** وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } النساء/58 ، وكذب على الإسلام مَن قال : إن دين الإسلام دين المساواة ، بل دين الإسلام دين العدل وهو الجمع بين المتساوين والتفريق بين المفترقين . أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها مَن يعرف دين الإسلام ، بل الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أن أكثر ما جاء في القرآن هو نفي المساواة : ** قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } الزمر/9 ، ** قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور } الرعد/16 ، ** لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا } الحديد/10 ، ** لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم } النساء/95 ، ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً إنما يأمر بالعدل ، وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس فأنا أشعر أن لي فضلاً على هذا الرجل بالعلم ، أو بالمال ، أو بالورع ، أو ببذل المعروف ، ثم لا أرضى بأن يكون مساوياً لي أبداً . كل إنسان يعرف أن فيه غضاضة إذا قلنا بمساواة ذكر بأنثى . " شرح العقيدة الواسطية " ( 1 / 180-181 ) .
وعليه : فالإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في الأمور التي لو ساوى بينهما لظلم أحدهما ؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم .
فالقرآن أمر المرأة أن تلبس غير الذي أمر به الرجل ، للفارق في فتنة كل من الجنسين بالآخر فالفتنة بالرجل أقل من الفتنة بالمرأة فكان لباسها غير لباسه ، إذ ليس من الحكمة أن يأمر المرأة أن تكشف من بدنها ما يكشف الرجل لاختلاف الفتنة في بدنها وبدنه – كما سنبينه - .
ثانياً :
هناك أمورٌ تختلف فيها المرأة عن الرجل في الشريعة الإسلامية ومنها :
1- القوامة :
قال الله تعالى : ** الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } النساء/34 .
قال ابن كثير – رحمه الله تعالى - :
يقول تعالى ** الرجال قوامون على النساء } أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .
** بما فضل الله بعضهم على بعض } أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة " رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ، وكذا منصب القضاء ، وغير ذلك .
** وبما أنفقوا من أموالهم } أي : من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيِّماً عليها كما قال الله تعالى ** وللرجال عليهن درجة } الآية .
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ** الرجال قوامون على النساء } يعنى أمراء عليهن أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 490 ) .
2- الشهادة : إذ جعل القرءان شهادة الرجل بشهادة امرأتين .
قال الله تعالى :** واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } البقرة/282 .
قال ابن كثير :
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه ….عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يا معشر النساء تصدقن ، وأكثِرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت يا رسول الله : ما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين " .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 336 ) .
وقد يوجد بعض النساء أعقل من بعض الرجال ولكن ليس هذا هو الأصل ولا الأكثر والشريعة مبناها على الأعم الأغلب .
وليس نقص عقل المرأة يعني أنها مجنونة ولكن تغلب عاطفتها عقلها في كثير من الأحيان ، وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل ولا يُنكر هذا إلا مكابر .
3- المرأة ترث نصف الرجل :
قال الله تعالى : ** يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء/11 .
قال القرطبي :
ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم .
" تفسير القرطبي " ( 5 / 164 ) .
ومن ذلك أن الرجل عليه نفقات أكثر مما على المرأة فيناسب أن يكون له من الميراث أكثر مما للمرأة .
4- اللباس :
فعورة المرأة تكون في بدنها كله وأقل ما قيل في عورتها أنها لا تكشف إلا الكفين والوجه . وقيل لا تكشف شيئا من ذلك .
قال تعالى : ** يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً } الأحزاب/59 .
والرجل عورته من السرة إلى الركبة
قيل لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت منه ولا تحدثنا عن غيره وإن كان ثقة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما بين السرة إلى الركبة عورة " .
رواه الحاكم في المستدرك ( 6418 ) . وحسَّنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 5583 ) .
والأمثلة على سبيل التوضيح لا الحصر ,
وهناك فوارق أخرى بين الجنسين منها :
أن الرجل يتزوج أربع نسوة ، والمرأة ليس لها إلا زوج واحد .
ومن ذلك : أن الرجل يملك الطلاق ويصح منه ، ولا يصح منها الطلاق ولا تملكه .
ومن ذلك : أن الرجل يتزوج من الكتابية ، والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً .
ومن ذلك : أن الرجل يسافر بلا زوجة أو أحد من محارمه ، ، والمرأة لا تسافر إلا مع محرم .
ومن ذلك : أن الصلاة في المسجد حتم على الرجال ، دون النساء ، وصلاة المرأة في بيتها أحب إلى الله .
وهي تلبس الحرير والذهب ، ولا يلبسه الرجل .
وكل ما ذُكر قائمٌ على اختلاف الرجل عن المرأة ؛ لأن الذكر ليس كالأنثى ، فقد قال الله تعالى : ** وليس الذكر كالأنثى } آل عمران/36 ، فالذكر يفارق الأنثى في أمور كثيرة في قوته ، وفي بدنه ، وصلابته ، وخشونته ، والمرأة ناعمة لينة رقيقة .
ويختلف عنها في العقل إذ عُرف الرجل بقوة إدراكه وذاكرته بالنسبة إليها ، وهي أضعف منه ذاكرة وتنسى أكثر منه ، ويوجد بعض النساء أذكى من بعض الرجال وأقوى منهم ذاكرة ولكن هذا لا يُلغي الأصل والأكثر كما تقدم .
ومن ذلك أن الجهاد على الرجال ، والنساء ليس عليهن جهاد القتال ، وهذا من رحمة الله بهن ومن المراعاة لحالهن .
فحتم أن نقول : وليست أحكام الرجل كأحكام الأنثى .
ثالثاً :
سوّى الشرع بين المرأة والرجل في كثير من العبادات والمعاملات : فمن ذلك أنها تتوضأ كوضوء الرجل ، وتغتسل كغسله ، وتصلي كصلاته ، وتصوم كصيامه إلا أن تكون في حال حيض أو نفاس ، وتزكي كما أنه يزكي ، وتحج كحجه – وتخالفه في يسير من الأحكام - ويجوز البيع منها ويقبل ، وكذا لو تصدقت جاز منها ، ويجوز لها أن تعتق من عبيدها ما ملكت يمينها ، وغير ذلك كثير لأن النساء شقائق الرجال كما في الحديث :
عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً ، قال: لا غسل عليه ، قالت أم سلمة : يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل ؟ قال : نعم ، إن النساء شقائق الرجال .
رواه الترمذي ( 113 ) وأحمد (25663) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ( 98 ) .
فالخلاصة :
أن المرأة تماثل الرجل في أمور وتفارقه في أخرى وأكثر أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء سواء ، وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه ، وينظر إليه الكافر المكابر على أنه ظلم ، ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين فليخبرنا كيف يحمل الرجل جنيناً ويرضعه ويركب رأسه وهو يرى ضعف المرأة وما ينزل عليها من الدم حال الدورة الشهرية ، وهكذا يظل راكباً رأسه حتى يتحطم على صخرة الواقع ، ويظلّ المسلم مطمئناً بالإيمان مستسلماً لأمر الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
http://islamqa.info/ar/ref/1105
الأحد، 20 يناير 2013
هل الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة ؟؟؟
حكم تولي المرأة للشؤون العامة في المجتمع ردًا على سهيلة زين العابدين... للشيخ الفوزان
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد:
كتبت سهيلة زين العابدين حماد مقالًا في جريدة المدينة في يوم الثلاثاء 1434/2/26هـ تتحمس فيه لتوليه المرأة الولاية العامة في المناصب الكبيرة مما لم يجر في تاريخ الإسلام العمل به، فهو مردود بالإجماع. وقد سبقها إلى هذه الفكرة كُتاب باءوا بالفشل ورد عليهم علماء كثيرون بالأدلة الصحيحة التي لم يقو هؤلاء الكُتاب على معارضتها، فأرادت سهيلة أن تعيد الكرة ليكون سبيلها سبيل من سبقها في هذا المضمار الذي لم يبين أصحابه على أدلة من الكتاب والسنة ولا من الواقع العملي من المسلمين طيلة القرون الماضية.
ولما اصطدمت سهيلة بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، لم تجد مخرجًا إلا بالقدح في أبي بكر رضي الله عنه، ثم القدح في الحديث وهذا مما يدل على إفلاسها من إقامة الدليل الصحيح على قولها.
والجواب عما تمسكت به وإن كان واضحًا للعيان بطلانه هو:
أولًا: أن أبا بكر رضي الله عنه صحابي جليل لا يجوز الطعن فيه وفي روايته لأن الصحابة كلهم عدول كما قرر العلماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم أو سب واحد منهم حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي"، فكل من ثبتت له الصحبة لا يجوز سبه ولا تنقصه وإنما يجب علينا أن نقول في حق أفرادهم وجماعتهم: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)، فحقهم علينا الدعاء لهم بالمغفرة والاعتراف بسبقهم لنا بالإيمان وطهارة قلوبنا من الغل عليهم والبغضاء لهم كما يحصل من المنافقين والشيعة في حقهم مما هو كفر ونفاق، وقد قال تعالى في الصحابة (لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ)، وأبو بكر رضي الله عنه من أكابرهم وفضلائهم قال عنه الحافظ بن حجر في الإصابة (وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة وأنجب أولادًا لهم شهرة)، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده – انتهى، وقال عنه ابن الأثير في أسد الغابة (وهو ممن نزل يوم الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وروى عنه أبو عثمان النهدي والأحنف والحسن البصري وكان من فضلاء الصحابة وصالحيهم) انتهى.
وحديثه في منع ولاية المرأة رواه البخاري في كتابه الذي هو أصح كتاب في السنة بعد كتاب الله، وقد أجمعت الأمة على قبول كل ما فيه من الأحاديث ومنها حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وقول سهيلة: (ولا يصح الأخذ بروايته أصلا حتى لو كان الحديث صحيحا فإنه لا يؤخذ على ظاهره لئلا يعارض ظاهر القرآن – وتريد بذلك ما ذكره الله عن قوم سبأ وملكتهم بلقيس كما ذكر الله قصتها في سورة سبأ مع أن القرآن لم يذكر قصة سبأ مقررًا لها، لأن هذه القصة حصلت من قوم مشركين يعبدون الشمس من دون الله فكيف يؤخذ منها دليل على جواز تولية المرأة الشئون العامة في الإسلام).
ثانيًا: ليس في عدم تولية المرأة الولاية العامة حط من قدرها ولا احتقار لشأنها، وإنما هو من باب الرفق بها، لأن الولايات العامة تكون من شئون الرجال الأقوياء الذين لهم أعصاب قوية في مواجهات المهمات وحل المشكلات المعضلة وللنساء أعمال تليق بهن وينتجن فيها، فللرجال أعمال لا تقوم بها النساء وللنساء أعمال لا يقوم بها الرجال والحكمة وضع الشيء في موضعه والمرأة الصالحة التي تقوم بأعمالها اللائقة بها أنفع للمجتمع وأليق بها قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)، وهذا مدح لهن فيما يقمن به مما يليق بهن.
ثالثًا: مصالح المجتمع تقوم على أعمال الرجال وأعمال النساء معًا إذا كان كل من الجنسين يعمل في مجاله، فإذا خرج عمل أحد الجنسين عن مجاله كان هذا خلاف الفطرة وسيؤثر آثارًا سلبية على المجتمع لا تحمد عقباها، ويتعطل عمل الجنس الآخر فلا بد من التوازن بأن يعمل كل من الجنسين في مجاله اللائق به والذي ينتج فيه.
رابعًا: المرأة إذا تولت أعمال الرجال فسيترتب على هذا أن تتخلى عن حشمتها وحجابها فتخلع الحجاب وتجالس الرجال على طاولات العمل وتختلط بهم في اللقاءات وتخلو مع الرجل الذي ليس محرمًا لها وتسافر وحدها لأعمالها بدون محرم مما يعرضها لما لا تحمد عقباه وهذه محاذير خطيرة تؤثر سلبا على المجتمع قال الشاعر حافظ إبراهيم:
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرًا مثل الرجال يجلن في الأسواق
في دورهن شؤونهن كثيرة كشئون رب السيف والمزراق
ثم هذا يحمل المرأة فوق طاقتها فهو من تكليف ما لا يطاق والله سبحانه أمرنا أن نقول (رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ).
فليت الكاتبة سهيلة وغيرها ممن يرون رأيها يتصورون عواقب ما يكتبون مما تكون عواقبه هدم المجتمع شعروا بذلك أو لم يشعروا، وفق الله الجميع لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصبحه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1434/03/02هـ
وبعد:
كتبت سهيلة زين العابدين حماد مقالًا في جريدة المدينة في يوم الثلاثاء 1434/2/26هـ تتحمس فيه لتوليه المرأة الولاية العامة في المناصب الكبيرة مما لم يجر في تاريخ الإسلام العمل به، فهو مردود بالإجماع. وقد سبقها إلى هذه الفكرة كُتاب باءوا بالفشل ورد عليهم علماء كثيرون بالأدلة الصحيحة التي لم يقو هؤلاء الكُتاب على معارضتها، فأرادت سهيلة أن تعيد الكرة ليكون سبيلها سبيل من سبقها في هذا المضمار الذي لم يبين أصحابه على أدلة من الكتاب والسنة ولا من الواقع العملي من المسلمين طيلة القرون الماضية.
ولما اصطدمت سهيلة بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، لم تجد مخرجًا إلا بالقدح في أبي بكر رضي الله عنه، ثم القدح في الحديث وهذا مما يدل على إفلاسها من إقامة الدليل الصحيح على قولها.
والجواب عما تمسكت به وإن كان واضحًا للعيان بطلانه هو:
أولًا: أن أبا بكر رضي الله عنه صحابي جليل لا يجوز الطعن فيه وفي روايته لأن الصحابة كلهم عدول كما قرر العلماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم أو سب واحد منهم حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي"، فكل من ثبتت له الصحبة لا يجوز سبه ولا تنقصه وإنما يجب علينا أن نقول في حق أفرادهم وجماعتهم: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)، فحقهم علينا الدعاء لهم بالمغفرة والاعتراف بسبقهم لنا بالإيمان وطهارة قلوبنا من الغل عليهم والبغضاء لهم كما يحصل من المنافقين والشيعة في حقهم مما هو كفر ونفاق، وقد قال تعالى في الصحابة (لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ)، وأبو بكر رضي الله عنه من أكابرهم وفضلائهم قال عنه الحافظ بن حجر في الإصابة (وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة وأنجب أولادًا لهم شهرة)، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده – انتهى، وقال عنه ابن الأثير في أسد الغابة (وهو ممن نزل يوم الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وروى عنه أبو عثمان النهدي والأحنف والحسن البصري وكان من فضلاء الصحابة وصالحيهم) انتهى.
وحديثه في منع ولاية المرأة رواه البخاري في كتابه الذي هو أصح كتاب في السنة بعد كتاب الله، وقد أجمعت الأمة على قبول كل ما فيه من الأحاديث ومنها حديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وقول سهيلة: (ولا يصح الأخذ بروايته أصلا حتى لو كان الحديث صحيحا فإنه لا يؤخذ على ظاهره لئلا يعارض ظاهر القرآن – وتريد بذلك ما ذكره الله عن قوم سبأ وملكتهم بلقيس كما ذكر الله قصتها في سورة سبأ مع أن القرآن لم يذكر قصة سبأ مقررًا لها، لأن هذه القصة حصلت من قوم مشركين يعبدون الشمس من دون الله فكيف يؤخذ منها دليل على جواز تولية المرأة الشئون العامة في الإسلام).
ثانيًا: ليس في عدم تولية المرأة الولاية العامة حط من قدرها ولا احتقار لشأنها، وإنما هو من باب الرفق بها، لأن الولايات العامة تكون من شئون الرجال الأقوياء الذين لهم أعصاب قوية في مواجهات المهمات وحل المشكلات المعضلة وللنساء أعمال تليق بهن وينتجن فيها، فللرجال أعمال لا تقوم بها النساء وللنساء أعمال لا يقوم بها الرجال والحكمة وضع الشيء في موضعه والمرأة الصالحة التي تقوم بأعمالها اللائقة بها أنفع للمجتمع وأليق بها قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)، وهذا مدح لهن فيما يقمن به مما يليق بهن.
ثالثًا: مصالح المجتمع تقوم على أعمال الرجال وأعمال النساء معًا إذا كان كل من الجنسين يعمل في مجاله، فإذا خرج عمل أحد الجنسين عن مجاله كان هذا خلاف الفطرة وسيؤثر آثارًا سلبية على المجتمع لا تحمد عقباها، ويتعطل عمل الجنس الآخر فلا بد من التوازن بأن يعمل كل من الجنسين في مجاله اللائق به والذي ينتج فيه.
رابعًا: المرأة إذا تولت أعمال الرجال فسيترتب على هذا أن تتخلى عن حشمتها وحجابها فتخلع الحجاب وتجالس الرجال على طاولات العمل وتختلط بهم في اللقاءات وتخلو مع الرجل الذي ليس محرمًا لها وتسافر وحدها لأعمالها بدون محرم مما يعرضها لما لا تحمد عقباه وهذه محاذير خطيرة تؤثر سلبا على المجتمع قال الشاعر حافظ إبراهيم:
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرًا مثل الرجال يجلن في الأسواق
في دورهن شؤونهن كثيرة كشئون رب السيف والمزراق
ثم هذا يحمل المرأة فوق طاقتها فهو من تكليف ما لا يطاق والله سبحانه أمرنا أن نقول (رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ).
فليت الكاتبة سهيلة وغيرها ممن يرون رأيها يتصورون عواقب ما يكتبون مما تكون عواقبه هدم المجتمع شعروا بذلك أو لم يشعروا، وفق الله الجميع لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصبحه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1434/03/02هـ
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)