فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج )
بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت :
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,
والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها ,
وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً
وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً ,
ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه
فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب )
وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عزوجل إلا بدلك به ماهو خير لك )
قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لاتضر كما نص على ذلك علماء الحديث ,
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج )
بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وماحكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت :
لايجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,
والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لايعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها ,
وماذكرفي السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً
وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً ,
ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ماحرم الله عليه وفعل ماأوجب عليه
فإن الله عزوجل ييسر أموره كما قال تعالى
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب )
وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عزوجل إلا بدلك به ماهو خير لك )
قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لاتضر كما نص على ذلك علماء الحديث ,
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو : صالح بن فوزان الفوزان
عضو : أحمد علي سير مباركي
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين
عضو : عبد الله بن محمد المطلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق